ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٠٥ - الحديث ٤٤
إِذَا الْتَوَى عَلَى غُرَمَائِهِ ثُمَّ يَأْمُرُ فَيَقْسِمُ مَالَهُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ فَإِنْ أَبَى بَاعَهُ فَيَقْسِمُ بَيْنَهُمْ يَعْنِي مَالَهُ.
[الحديث ٤٣]
٤٣ابْنُ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ ع لَا يَحْبِسُ فِي السِّجْنِ إِلَّا ثَلَاثَةً الْغَاصِبَ وَ مَنْ أَكَلَ مَالَ يَتِيمٍ ظُلْماً وَ مَنِ اؤْتُمِنَ عَلَى أَمَانَةٍ فَذَهَبَ بِهَا وَ إِنْ وَجَدَ لَهُ شَيْئاً بَاعَهُ غَائِباً كَانَ أَوْ شَاهِداً.
[الحديث ٤٤]
٤٤عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع عَنْ عَلِيٍّ عأَنَّ امْرَأَةً اسْتَعْدَتْ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهُ لَا يُنْفِقُ عَلَيْهَا وَ كَانَ زَوْجُهَا مُعْسِراً فَأَبَى أَنْ يَحْبِسَهُ وَ قَالَ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً
الحديث الثالث و الأربعون:
قوله عليه السلام: لا يحبس في السجن أي: لأجل حقوق الناس.
و قال الوالد العلامة قدس سره: يدل على أن الحبس لا يكون إلا في هذه الثلاثة، و حمل على الغالب أو الإضافي، و على القضاء على الغائب، و يحمل على الأداء بالكفيل أو الكفلاء كما تقدم، جمعا بين الأخبار.
الحديث الرابع و الأربعون: ضعيف على المشهور.
و قال الوالد العلامة تغمده الله بالغفران: يدل على عدم الحبس مع الفقر، و على عدم الفسخ به.